السيد مصطفى الخميني
95
الطهارة الكبير
شماله ، ثم يغتسل " ( 1 ) . ومنها : ما رواه - الكليني - بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ( 2 ) ، قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فاغتسل ، فينضح علي بعدما أفرغ من مائهم . قال : " أليس هو جار ؟ " . قلت : بلى . قال : " لا بأس " ( 3 ) . فإنه يعلم من ارتكاز ذلك ممنوعيته كما في الرواية الأولى . ومنها : غير ذلك من الروايات المستدل بها في الكتب المفصلة ( 4 ) . عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز ولعمري ، إن الناظر فيها لا يحتمل دلالتها على المطلوب ، فإن المنصف الخبير والمتوجه البصير لأطراف القضايا ، لا يجد منها رائحة
--> 1 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1318 ، وسائل الشيعة 1 : 217 - 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 10 ، الحديث 2 . 2 - كذا في نسخة ( منه ( قدس سره ) . 3 - الكافي 3 : 14 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 8 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 .